Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
اسم المستخدم :
كلمة المرور :
نسيت كلمة المرور
ما هو تقييمك للموقع ؟
ضع إيميلك هنا يصلك كل جديد
  جديد المقالات
   المراة في قانون العمل القطري

 

 *    نظرا لأهمية المرأة في المجتمع حرص المشرع فيقانون العمل القطري رقم 14 لسنه 2004   على حماية حقوقها وهو  قانون موحد يطبق على جميع العاملين دون أي تفرقة من حيث  النوع وفيما يلي توضيح للحقوق المرأة العاملة في القانون .

   أفرد القانون فصلاً كاملاً بتشغيل النساء لكي يوضح الإلية في تنظيم عملهن والحقوق التي يكفلها القانون للنساء كما حظر من تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بهن صحياُ أو أخلاقياً وغيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

نص القانون على منح المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها (50) يوماً علماً بأن هذه المدة تشمل فترة ما قبل الوضع والتي تليه على إلا تقل المدة بعد الوضع عن خمسة وثلاثين يوماً وهذه الإجازة تمنح للمرأه بناءاً على شهادة صادرة من طبيب مرخص مبيناً فيها االتاريخ المرجح للوضع ،وإذا كانت المدة المتبقية من الاجازة تقل عن ثلاثين يوماً يحق منح العاملة إجازة لكي تتم اجازتها السنوية كما نص المشرع فى القانون فى حالة إذا كانت الحالة الصحية للمرأه لاتسمح بعودتها إلى العمل بعد الاجازة المصرح بها قانوناً كما سبق توضيحه تعتبر المدة اللاحقة لها أجازة بدون أجر على أن لاتذيد مدة الانقطاع عن العمل ستين يوماً كما يشترط تقديم شهادة طبية عن الحالة الصحية من طبيب مرخص. 

منح القانون للمرأة المرضعة ساعة رضاعة يومياً لمدة سنه ويترك لها تحديد وقت الرضاعه وتحسب من وقت العمل .

كما حظر القانون على صاحب العمل من إنهاء عقد عمل  للعاملة بسبب الزواج أو بسبب أجازة الوضع

إضافة إلى أن قانون العقوبات القطري يجرم ويعاقب التحرش على النساء أو كرامتهن أو استخدامهن في أعمال منافية للآداب والأخلاق

-   *كما حرص قانون العمل على حماية الاطفال فى مجال العمل وتحديد الالتزمات التى يستوجب مراعاتها فى ذلك والتقدم الذى أحرز فى هذا المجال كما يلي :

-        حرص قانون العمل القطري على رفع السن الذي يجوز تشغيل الأحداث فيها إلى ستة عشر عاماً .

-   كما أوجب قانون العمل أنه لا يجوز تشغيل الحدث إلا بموافقة وليه وإذا كان تلميذاً وجب موافقة وزير التربية والتعليم .

-        لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال التي تلحق الضرر بصحة وسلامة أو أخلاق الحدث .

-   صدر القانون رقم (22) لسنه 2005 بحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن ، وذلك تبعاً لانضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل ، وعلى اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها وقد عاقب القانون أن من يخالفه تقع عليه عقوبة لا تقل عن ثلاث سنوات وقد تمتد إلى عشر سنوات ،وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) ريال ولا تزيد على (200,000) ريال .